الثانية: في الاشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعم:
لا أرى لعقد البحث بأن الألفاظ موضوعة للصحيحة أو الأعم منها وجها معقولا إلا سهولة التعبير عن الشئ بلازمه في الوجود، وهو - أيضا - غير تام.
توضيحه: أنه لا إشكال في أنه ليس نزاعهم في أن الصلاة - مثلا - هل هي موضوعة لمفهوم الصلاة المتقيد بمفهوم الصحة حتى يكون الموضوع له هي الصلاة الصحيحة بالحمل الأولي، كما أن الالتزام بكون النزاع في وضعها للصحيحة بالحمل الشائع (1) غير ممكن:
أولا: للزوم كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا، لان ما هو الصحيح بالحمل الشائع هي الصلاة الخارجية التي يتصادق عليها العنوانان، وإلا فكل عنوان يباين الاخر في المفهومية، وهم لا يلتزمون بذلك (2)، والالتزام بالجامع الخارجي (3) قد سبق (4) دفعه و امتناعه.
وثانيا: أن الصحيح بالحمل الشائع هو الجامع لجميع الاجزاء و الشرائط حتى ما يتأتى من قبل الامر، وغيره باطل فاسد بذاك الحمل، مع خروج مثلها عن محط البحث، كخروج ما يتأتى من قبل النهي في العبادة، أو اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي على القول بإيجابه الفساد.