وقريب منه ما في تقريرات بعض أهل التحقيق: من أن الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال بنحو القضية الحينية، أي الحصة من المقدمة التوأمة مع وجوب سائر المقدمات الملازمة لوجود ذي المقدمة (1).
مناقشة العلمين: الحائري والعراقي:
ويرد على شيخنا العلامة: أن حال عدم انفكاك المقدمات عن المطلوب إن لم تكن دخيلة في وجوب المقدمة يكن تعلق الوجوب بها في هذه الحالة من باب الاتفاق لا الدخالة، فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة، ولا توقف تعلقه عليها، لان تمام الموضوع للوجوب إذا كان ذات المقدمة من غير دخالة شي آخر، فمع بقائها على ما هي عليه لا يمكن انفكاك الحكم عنها.
وعلى المحقق المتقدم - مضافا إلى ذلك - أن الطبيعة لا يعقل أن تصير حصة إلا بانضمام قيد إليها، ومعه تصير مقيدة، والتوأمية إذا صارت موجبة لصيرورتها حصة خاصة، تصير قيدا لها، وهو يفر منه.
وغاية ما يمكن أن يوجه به كلامهما: أن المقدمة واجبة لغاية التوصل إلى ذي المقدمة، فالموصلية من قبيل العلة الغائية لتعلق الوجوب بالمقدمة، فلا يمكن أن تكون واجبة مطلقا، لان الوجوب إذا تعلق بشي لغاية لا يعقل أن يسري إلى ما لا تترتب عليه تلك الغاية، للزوم أن يكون التعلق بلا علة غائية ولا فاعلية، لان