ها هنا غير الملازمات واللوازم والملزومات العقلية الاصطلاحية مما يكون الملزوم فيها علة اللازم إذا كان لازم الوجود، ويكون المتلازمان معلولين لعلة واحدة، ضرورة أن إرادة المقدمة وكذا وجوبها ليسا لازمين لإرادة ذي المقدمة ووجوبه، بل هي مثل إرادة ذيها تحتاج إلى مباد نظير مبادئها من التصور والتصديق بالفائدة و غيرهما، ومع عدم تمامية مبادئها لا تتحقق ولو تحققت إرادة ذيها، وكذا الامر في الايجاب والوجوب.
الأمر الثاني في أن المسألة عقلية إن المسألة - بناء على كون النزاع في الملازمة وعدمها - عقلية محضة لا لفظية. ودعوى كون النزاع في الدلالة الالتزامية، وهي مع كونها عقلية من الدلالات اللفظية بوجه (1)، مردودة:
أما أو لا: فلان في كون الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية بحثا، لان اللفظ لا يكون دالا لفظيا إلا على ما وضع له، ودلالة الالتزام دلالة المعنى على المعنى، ولهذا لو حصل المعنى في الذهن بأي نحو يحصل لازمه فيه.
وأما ثانيا: فلانه يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم لازما للمعنى المطابقي أو له وللتضمني، فإذا دل اللفظ على المعنى ويكون له لازم ذهني يدل عليه ولو بوسط، تكون الدلالة التزامية، وما نحن فيه ليس كذلك، لان