الاحجار والاخشاب لأجل التوصل إلى ذلك المبعوث إليه وتوقفه عليها يكون غيريا، لكن إذا صدر منه أوامر ابتدأ إلى أشخاص، فأمر شخصا بشراء الاحجار، وآخر بإحضارها، وثالثا بتحجيرها وتنقيشها، تكون تلك الأوامر نفسية، وإذا أمر لأجل التوصل إلى تلك المبعوث إليها يكون غيريا، مع أن كلها لأغراض، وهي ترجع إلى غرض أقصى فوقها، والامر سهل.
مقتضى الأصل اللفظي في المقام:
ثم إذا شككنا في واجب بأنه نفسي أو غيري يحمل على النفسي لأجل الانصراف كما لا يبعد لا بمعنى انصراف جامع إلى أحد أقسامه، فإن التحقيق أن الموضوع له في الهيئة خاص، وأنها في النفسي والغيري لا تستعمل إلا استعمالا إيجاديا لنفس البعث والاغراء، والنفسية و الغيرية انتزاعيتان، لا من مقوماته، بل لما كان البعث لأجل الغير نادرا، لا يعتني باحتماله العقلا.
ويمكن أن يقال: إن البعث المتعلق بشئ حجة على العبد، ولا يجوز التقاعد عن طاعته باحتمال كونه مقدمة لغيره إذا سقط أمره.
وأما ما قيل: من أن الاطلاق يرفع القيد الزائد (1) فغير تام، لان كلا من النفسية والغيرية متقوم بقيد زائد على فرض كون البعث موضوعا لجامعهما، مع أنه خلاف التحقيق.