إتيانها في حال العجز مع الطهارة الترابية، وبين الصبر إلى زوال العذر و إتيانها مع المائية، فلا محالة يكون الاتيان بأحد طرفي التخيير موجبا للاجزاء وسقوط التكليف.
وكذا الحال لو استفدنا من الأدلة أن تعلق الامرين بالواجد والفاقد ليس لأجل كون الصلاتين مطلوبين مستقلين، بل لأجل إفادة الشرطية أو الجزئية حيث فرض عدم إمكان جعلهما مستقلا، بل لا بد من جعلهما تبعا للتكليف، فيكون المطلوب هو الصلاة الواحدة، لكن شرطها في ظرف الاختيار شي وفي ظرف الاضطرار شي آخر، فتعلق الامر المستقل بهما لضيق الخناق.
كما لو بنينا على عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في التعبدي في متعلق أمره وإمكان إفادته بأمر آخر، فإن الامر بإتيان المأمور به مع قصد امتثال أمره ليس لإفادة مطلوب مستقل، بل لإفادة خصوصيات المطلوب الأول وما هو دخيل في الغرض، ففي هذه الصورة - أيضا - مقتضى الأدلة هو الاجزاء.
وأما إذا بنينا على تعدد الطلب والمطلوب فلا بد من فرض كون الامر المتعلق بالبدل من قبيل الترخيص لا الالزام، فحينئذ إن كان للدليلين إطلاق فمقتضى إطلاق دليل المبدل عدم الاجزاء، ولا يضاده إطلاق دليل البدل، لان مقتضاه ليس إلا جواز الاتيان به عند طرو العجز، وأما إجزاؤه عن المأمور به بأمر آخر فلا، قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا