تبعا، فلا يكون تقييدها متيقنا.
ثم إنه - مع تسليم الصغرى - لمنع الكبرى - أيضا - مجال، لعدم الدليل على الترجيح المذكور.
ومنها: تقسيمه إلى نفسي وغيري:
ولا يخفى أن إرادة الفاعل والامر لشئ وإن كانت لأغراض متصاعدة إلى. (أن تبلغ مقصودا) بالذات، لكن تقسيم الواجب إلى أقسامه ليس باعتبار الإرادة أو الغرض، فإنهما خارجان عن اعتبار الوجوب و الواجب، بل تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار تعلق البعث والوجوب، فقد يتعلق البعث بشئ لأجل التوصل إلى مبعوث إليه فوقفه وتوقفه عليه، وقد يتعلق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه، فالأول غيري، والثاني نفسي.
ولا يرد على هذا ما قد يقال: من أن الواجبات مطلقا (مطلوبة) لأجل التوصل إلى أغراض ولأجل حصول ملاكات، فتكون كلها غيريات (1)، وذلك لان التقسيم باعتبار الوجوب والبعث من غير دخالة الأغراض والملاكات فيه. فإذا أمر المولى ببناء مسجد ولم يكن فوق ذلك أمر متوجه إلى المأمور يكون ذلك نفسيا وإن كان لأجل غرض، وإذا أمر ذلك المأمور بإحضار