كما حققنا في محله.
الرابع: في تحرير الأصل العملي:
لا إشكال في جريان البراءة في المقام بناء على جريانها في الأقل و الأكثر مع جواز أخذ القيود في المأمور به، وأما مع امتناعه فقد يفرق بينهما بأن هناك رجع الشك إلى مقام الثبوت، للشك في تعلق الامر بالأكثر، وفي المقام إلى مقام السقوط، للعلم بتعلقه بالمجرد عن القيد، وإنما الشك في سقوطه مع الاتيان بلا قصد الامر أو نحوه، لأن الشك في الخروج عن عهدة التكليف (1).
وإن شئت قلت: إن تحصيل الغرض مبدأ للامر، فإذا علم أصل الغرض وشك في حصوله للشك في كون المأتي به مسقطا أو مع قيد التعبدية، فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض بإتيان جميع ما له دخل ولو احتمالا في تحصيله (2).
وفيه: انه - على فرض تماميته - من أدلة الاشتغال في الأقل والأكثر، لا الفارق بينه وبين المقام، لان القائل بالاشتغال هناك يدعي أن الامر بالأقل معلوم ونشك في سقوطه لأجل ارتباطية الاجزاء (3)، أو أن الغرض المستكشف من الامر معلوم، ونشك في سقوطه بإتيان الأقل، فيجب الاتيان