فيأمر مشروطا.
ومنها: ما إذا لزم من تقييد المادة محال، كما في قول الطبيب:
(إن مرضت فاشرب المسهل)، فإن شربه لدفع المرض، ولا يعقل أن يكون المرض دخيلا في صلاح شرب المستهل بنحو الموضوعية، بحيث يرجع القيد إلى المادة.
ومن ذلك الكفارات في الافطار والظهار وحنث النذور وغيرها، فإن الامر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتكاب المحرمات، ولا يعقل أن يكون ارتكابها من قيود المادة إلى غير ذلك.
نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادة:
ومن المحققين (1) من قال في الضابط في القيدين بحسب اللب: إن ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في الخارج كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإن قبل حصولها لا يتصف الحج بعنوان الصلاح، ففي مثله يكون القيد راجعا إلى الهيئة، ويكون الامر معلقا على تحققه، وأما قبل حصوله فلا يرى المولى مصلحة فيه.
وما تتوقف فعلية المصلحة وحصولها في الخارج على تحققه - فلا تحصل المصلحة إلا إذا اقترن الفعل به كالطهارة والاستقبال و الستر - يكون من قيود المادة. انتهى.