مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٨٧
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي،
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي) ولا يبنى حول المتاع على حول الأصل كما هو خيرة " الشرائع (1) والإرشاد (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) والميسية والمسالك (7) ومجمع البرهان (8) والمدارك (9) " وفيه نسبته إلى المحقق ومن تأخر عنه.
وخالف في " المبسوط (10) " فقال: إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل، لأنه مردود إليه.
ونسبوا (11) الخلاف إلى " الخلاف (12) " والموجود فيه: إذا اشترى عرضا للتجارة

(١) شرائع الإسلام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ١٥٧.
(٢) إرشاد الأذهان: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٨٥.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة مال التجارة ص ١٢٩.
(٤) كشف الالتباس: في زكاة مال التجارة ص ٢١١ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) جامع المقاصد: في زكاة مال التجارة ج ٣ ص ٢٦.
(٦) فوائد الشرائع: في زكاة مال التجارة ص ٧١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٤٠٢.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة مال التجارة ج ٤ ص ١٣٧.
(٩) مدارك الأحكام: في زكاة مال التجارة ج ٥ ص ١٧٣.
(١٠) المبسوط: في زكاة مال التجارة ج ١ ص ٢٢١.
(١١) كما في المعتبر: ج ٢ ص ٥٤٥، والمختلف: ج ٣ ص ١٩٤، وجامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٦، والمسالك: ج 1 ص 402، والمدارك: ج 5 ص 172.
(12) الخلاف: في زكاة مال التجارة ج 2 ص 97 - 98 مسألة 12.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست