____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي) ولا يبنى حول المتاع على حول الأصل كما هو خيرة " الشرائع (1) والإرشاد (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) وجامع المقاصد (5) وفوائد الشرائع (6) والميسية والمسالك (7) ومجمع البرهان (8) والمدارك (9) " وفيه نسبته إلى المحقق ومن تأخر عنه.
وخالف في " المبسوط (10) " فقال: إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل، لأنه مردود إليه.
ونسبوا (11) الخلاف إلى " الخلاف (12) " والموجود فيه: إذا اشترى عرضا للتجارة
وخالف في " المبسوط (10) " فقال: إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل، لأنه مردود إليه.
ونسبوا (11) الخلاف إلى " الخلاف (12) " والموجود فيه: إذا اشترى عرضا للتجارة