____________________
وعدم ظهور العموم من غيرها مما يصلح أن يكون مستند الاستحباب عند الأصحاب وواقعا. وأما ما ذكره من أنه لا زكاة... إلى آخره ففيه أنه ورد في الخمسة التي ذكرها لا في مال التجارة (1)، انتهى كلام الاستاذ (قدس سره).
ومحل النزاع ما إذا اشترى بعين نصاب الزكاة النقد متاع تجارة ليس نصابا زكويا، لأنه قد صرح في " المبسوط (2) " بأنه إذا كان عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة انقطع حول الأصل، لأن الزكاة تتعلق بعين الأربعين شاة لا بقيمتها. وصرح بأنه إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الإبل استأنف الحول. وصرح بأنه إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها، لأنه بادل بما هو من جنسه والزكاة تتعلق بالعين وقد حال عليها الحول، انتهى. والغرض من ذكر الفرع الأخير بيان مذهبه في المبسوط في مثل ذلك حتى لا يقع اشتباه.
وفي " التذكرة (3) " أن محل الخلاف ما لو اشتراه بعين النصاب، فلو اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية، لأنه لم يتعين للصرف في هذه الجهة. وفي " الدروس (4) " لا إشكال في بناء حول النقد على حول العوض ما دامت التجارة.
وفي " المسالك (5) " لو كان النصاب الأول للمالية من غير النقدين فلا خلاف في عدم بناء التجارة عليه، انتهى. ولعله يشمل ما إذا اشترى أربعين سائمة بمثلها فإن الشيخ يقول في مثله بالبناء فليتأمل. وسيأتي الكلام بلطف الله وبركة آل الله
ومحل النزاع ما إذا اشترى بعين نصاب الزكاة النقد متاع تجارة ليس نصابا زكويا، لأنه قد صرح في " المبسوط (2) " بأنه إذا كان عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة انقطع حول الأصل، لأن الزكاة تتعلق بعين الأربعين شاة لا بقيمتها. وصرح بأنه إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الإبل استأنف الحول. وصرح بأنه إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها، لأنه بادل بما هو من جنسه والزكاة تتعلق بالعين وقد حال عليها الحول، انتهى. والغرض من ذكر الفرع الأخير بيان مذهبه في المبسوط في مثل ذلك حتى لا يقع اشتباه.
وفي " التذكرة (3) " أن محل الخلاف ما لو اشتراه بعين النصاب، فلو اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية، لأنه لم يتعين للصرف في هذه الجهة. وفي " الدروس (4) " لا إشكال في بناء حول النقد على حول العوض ما دامت التجارة.
وفي " المسالك (5) " لو كان النصاب الأول للمالية من غير النقدين فلا خلاف في عدم بناء التجارة عليه، انتهى. ولعله يشمل ما إذا اشترى أربعين سائمة بمثلها فإن الشيخ يقول في مثله بالبناء فليتأمل. وسيأتي الكلام بلطف الله وبركة آل الله