مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٧٢

____________________
وهو ضروري كما في " المصابيح (1) " وستسمع الإجماعات عند التعرض لمقدره.
وأما اشتراط حؤول الحول فيهما فهو قول العلماء كافة كما في " المنتهى (2) " ولا خلاف فيه كما فيه أيضا، ولا خلاف فيه بين العلماء كما في " نهاية الإحكام (3) " ومجمع عليه بين العلماء كما في " التذكرة (4) والمدارك (5) " ومجمع عليه كما في " الغنية (6) والمفاتيح (7) " وهو ضروري كما في " المصابيح (8) ".
وأما اعتبار كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة فعليه (9) الإجماع في

(١) مصابيح الظلام: الزكاة ص ١١ س ٩ (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(٢) منتهى المطلب: الزكاة ج ١ ص ٤٨٦ س ٢٧ وص ٤٩٢ س ٦.
(٣) نهاية الإحكام: الزكاة ج ٢ ص ٣١١.
(٤) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ٥ ص ١١٩.
(٥) مدارك الأحكام: الزكاة ج ٥ ص ١١٧.
(٦) غنية النزوع: الزكاة ص 118.
(7) مفاتيح الشرائع: في من يجب الزكاة وما يجب فيه ج 1 ص 190.
(8) مصابيح الظلام: الزكاة ص 11 س 10 (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(9) لقد تاحت لي الفرصة إلى أن اذكر القراء الأفاضل سلمهم الله أن المسألة وإن أجمعت عليها الأصحاب إلا أنه لا صراحة في الأخبار الواردة في الباب في تعين وجوب الزكاة على خصوص الذهب والفضة المضروبتين بسكة المعاملة وإن يتراءى ذلك منها في بادئ الرأي، فإن الوارد في خبر زرارة وبكير (الوسائل: ج 6 ص 105) وإن كان هو سلب الزكاة عن نقر الفضة وهو ذراتها المجتمعة، وكذا ما ورد في خبر علي بن يقطين من نفيها عن غير الصامت المنقوش (المصدر السابق)، وكذا في خبر جميل من نفيها عن التبر (المصدر السابق) وهو القطعات المتفرقة منها عند الصياغة إلا أن هناك أخبارا كاد يكون صريح بعضها وظاهر بعضها الآخر وجوب الزكاة في غير المنقوشتين منهما أيضا: فمما هو كاد أن يكون صريحا في ذلك خبر زيد الصائغ حيث سأل فيه عن زكاة الدراهم المغشوشة المعمولة في بلدة إذا جيء بها إلى البلدة التي لم تعمل بها منها، قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة (الوسائل: ج 6 ص 104) فإن الخبر كالصريح في أن معيار وجوب الزكاة هو?
الخالص من الفضة حتى ولو لم تكن معمولة وأن في الفضة المسبوكة - التي هي في الحقيقة ما يسمى بالفارسية شمش أو كالشمش - الزكاة إذا حال عليها الحول. ومما هو ظاهر ظهورا بينا فيما ذكرنا خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الذهب كم فيه من الذهب؟ قال: إذا بلغت قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة (المصدر السابق ص 92). فإن الخبر ظاهر في أن المعيار في وجوب الزكاة إنما هو بلوغه إلى ما قيمته تبلغ مائتي درهم سواء كان منقوشا ومسكوكا أو لم يكن. ومن هذا القسم من الأخبار أيضا خبر رفاعة النخاس، قال:
سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل صائغ أعمل بيدي وأنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ قال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.
(المصدر السابق: ص 96). وظهور الخبر فيما ذكرنا لعله بين، فإن السائل حيث كان صائغا يصنع آلات الذهب والفضة فكان يبقى عنده من تبرها وسبيكتها ما كان تبلغ قيمته مائتي درهم فحكم (عليه السلام) عليه فيها بالزكاة. ونحو هذه الأخبار غيرها لو راجعتها لرأيتها كثيرا.
ومن ذلك الذي بيناه تعرف أنك لو أردت الاعتدال في الرأي والنظر ورعاية اجتناب الشبهات التي هي حمى الله تعالى كما في الخبر لكان عليك أن تفتي بالاحتياط واستحباب الزكاة أو جوازها في الذهب والفضة غير المسكوكتين أيضا جمعا بين الأخبار التي ظاهرها أنها تثبت الزكاة في الذهب والفضة المسكوكتين وما عرفت مما تثبتها في غير المسكوكتين أيضا، فتأمل فيما ذكرناه جيدا.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 7
2 الباب الأول: في زكاة المال 7
3 المقصد الأول: في الشرائط 7
4 الفصل الأول: في الشرائط العامة 7
5 في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس 7
6 في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة 14
7 حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه 22
8 حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي 31
9 اشتراط العقل في وجوب الزكاة 33
10 في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه 33
11 حكم الزكاة في مال المجنون الادواري 35
12 حكم الزكاة في مال المغمى عليه 37
13 في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة 38
14 اشتراط تمامية الملك في الزكاة 46
15 من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف 52
16 من موارد عدم تمامية الملك الدين 54
17 من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض 61
18 مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى 62
19 من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار 63
20 في حكم الزكاة في مال الغائب 64
21 حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد 67
22 من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير 69
23 من موارد تسلط الغير المال المرهون 69
24 من موارد تسلط الغير الوقف 72
25 من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه 75
26 لا يمنع الدين عن الزكاة 77
27 حكم الزكاة في النذر المشروط 77
28 حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول 79
29 حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة 81
30 حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول 82
31 وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول 83
32 حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض 84
33 وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال 88
34 من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره 90
35 لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض 90
36 حكم زكاة المال الموصى به 91
37 يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة 92
38 فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين 96
39 حكم الزكاة في صداق المرأة 98
40 اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه 102
41 وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه 103
42 سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام 103
43 الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة 107
44 أما الأنعام ففيه شروط منها الحول 107
45 تفصيل الكلام في اشتراط الحول 109
46 ابتداء حول السخال من حين سومها 121
47 فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول 128
48 فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب 129
49 فيما لو ارتد في الأثناء 132
50 من شروط زكاة الأنعام السوم 134
51 من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة 140
52 وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة 140
53 من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح 143
54 من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة 158
55 حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب 161
56 وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة 169
57 وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة 171
58 من شروط زكاة النقدين النصاب 171
59 من شروط زكاة النقدين الحول 172
60 من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين 172
61 اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول 175
62 المقصد الثاني: في المحل 180
63 وجوب الزكاة في تسعة أجناس 180
64 في المتولد من الزكوي وغيره 183
65 الفصل الأول: في النعم 183
66 المطلب الأول: في مقادير النصب 185
67 في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا 185
68 في نصاب البقر وهو اثنان 206
69 في نصاب الغنم وهو خمس 213
70 المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا 233
71 المطلب الثالث: في صفة الفريضة 237
72 في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة 248
73 في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة 253
74 في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب 256
75 في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا 262
76 في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب 262
77 هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟ 263
78 فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى 266
79 هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟ 269
80 في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد 270
81 في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟ 273
82 فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب 278
83 فيما لو وجد الأعلى والأدون 282
84 فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون 282
85 فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب 284
86 الفصل الثاني: في النقدين 286
87 في نصاب الذهب وهو نصابان 286
88 في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان 290
89 في تعريف مقدار الدرهم ووزنها 293
90 فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول 296
91 في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه 297
92 لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب 301
93 فيما لو شك في غش النصاب 305
94 فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره 305
95 فيما علم بمقدار النصاب والغش معا 307
96 فيما لو كان الغش من الزكوي 308
97 فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب 309
98 فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة 309
99 الفصل الثالث: في الغلات 310
100 في بيان نصاب الغلات وهو واحد 310
101 في بيان مقدار زكاة الغلات 318
102 في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن 319
103 فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه 320
104 في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن 326
105 في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟ 340
106 في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها 345
107 فروع: 347
108 1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار 347
109 في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد 348
110 2 - في أن الحنطة والشعير جنسان 350
111 3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟ 351
112 4 - عدم سقوط العشر بالخراج 354
113 5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم 354
114 6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون 354
115 7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة 355
116 في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص 357
117 في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها 358
118 في جواز تقسيم الثمرة على النخل 359
119 في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك 360
120 في قبول دعوى المالك في النقص 360
121 8 - في وجوب الزكاة في الرطب 361
122 9 - في كفاية كون الخارص واحدا 362
123 10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان 363
124 مسائل مهمة يجب التنبيه علها 364
125 في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟ 364
126 في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك 372
127 في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج 372
128 المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة 373
129 المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه 373
130 في تعريف مال التجارة وفروعه 377
131 اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين 380
132 اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة 384
133 فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول 387
134 فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول 391
135 في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه 391
136 في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين 394
137 فروع: 398
138 1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة 398
139 فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر 400
140 2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة 406
141 3 - في عدم منع الدين عن الزكاة 412
142 4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها 417
143 5 - في أن نتاج مال التجارة منها 418
144 فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية 421
145 المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب 421
146 الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب 421
147 الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة 424
148 في مقدار زكاة الخيل 426
149 الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء 426
150 في اشتراط الحول في زكاة العقار 429
151 المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان 430
152 الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية 430
153 في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين 437
154 في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟ 437
155 في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة 437
156 في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب 447