مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٦١
ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
____________________
يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية. واستجوده صاحب " المدارك (1) " وأورد عليه في " فوائد القواعد (2) " أنه إنما يتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا وهو عدم العلف كما هو ظاهر من كلامهم، أما إن جعلناه أمرا وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح لم يعقل كون ما في الذمة سائما. وقال في " المدارك (3) ":
وفي الفرق نظر، فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما يأكل من المباح لكن المتبادر من الروايتين المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين أن المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه، لأصالة البراءة من الوجوب في غيره.
هذا وقول المصنف في " المختلف (4) " من أنه يلزم من تقييد الإطلاق تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع، وإنما اللازم تأخير البيان عن وقت الخطاب وإلا لزم ذلك في جميع الأخبار المطلقة بالنسبة إلى المقيدة فليتأمل.
[من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع) أو غيره فلا زكاة أصلا، أما على البائع فلانتقال الملك عنه، وأما على المشتري فلعدم تمكنه من التصرف، وإن لم يكن ممنوعا من التصرف ولا من القبض وجبت الزكاة على المشتري إن كان المبيع معينا وإلا كان

(1) مدارك الأحكام: الزكاة ج 5 ص 41.
(2) فوائد القواعد: في الزكاة ص 233.
(3) مدارك الأحكام: الزكاة ج 5 ص 41.
(4) مختلف الشيعة: الزكاة ج 3 ص 163.
(٦١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست