____________________
لا كما قال صاحب " المفاتيح " من اشتراط دوام القدرة على كفاية المؤنة، وهذا وإن حرم عليه أخذ الزكاة إلا أنه يحل له جعل زكاة نفسه صدقة على عياله. وقد ورد في غير واحد من الأخبار (1): أن من وجب عليه الزكاة يصرف هذه الزكاة في عياله ويوسع عليهم ولم يقم إجماع على بطلانه، فلا مانع من القول به لما في الإعطاء من المسارعة إلى الذلة والحاجة، فتأمل.
[في القادر على تكسب المؤنة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها) هذا مما لا خلاف فيه كما في " تخليص التلخيص " إلا ما حكاه في " الخلاف (2) " وهو مع عدم معروفيته نادر. وفي " الخلاف والناصرية " الإجماع على خلافه كما في " الرياض (3) " وظاهر " الغنية (4) " الإجماع عليه، وبه صرح في " جمل العلم (5) والمبسوط (6) والنهاية (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والنافع (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والمنتهى (13) والإرشاد (14)
[في القادر على تكسب المؤنة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها) هذا مما لا خلاف فيه كما في " تخليص التلخيص " إلا ما حكاه في " الخلاف (2) " وهو مع عدم معروفيته نادر. وفي " الخلاف والناصرية " الإجماع على خلافه كما في " الرياض (3) " وظاهر " الغنية (4) " الإجماع عليه، وبه صرح في " جمل العلم (5) والمبسوط (6) والنهاية (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والنافع (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) والمنتهى (13) والإرشاد (14)