مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٢٦
وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان.
____________________
كصاحب " الروضة (1) " وصاحب " المفاتيح (2) " وغيرهما (3) شيئا من الأقوال.
هذا ولا عبرة بالأمطار العادية في أيام السنة إذ لو اعتبرت لم يبق ما يجب فيه نصف العشر كما هو واضح، نعم لو حصل من الأمطار الاستغناء عن السقي بالدولاب مدة معتدا بها فهو معتبر، بل في كثير من البلدان ربما يبلغ الزرع من مجرد نزول المطر عليه مرة أو مرتين من دون حاجة إلى سقي آخر أصلا، وهذا داخل في العذي وفيه العشر. ويحتمل أن يكون الذي فيه نصف العشر هو ما لم يمطر عليه أمطار عظيمة النفع بأن لا يمطر عليه أصلا أو يمطر نادرا، وقد أشار إلى ذلك كله الاستاذ (4) قدس الله تعالى لطيفه الشريف.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحه - إلى قوله: - وإنما تجب) قد تقدم (5) الكلام في ذلك كله كل في محله.
[في وجوب الزكاة بعد المؤن] قوله قدس الله تعالى روحه: (وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لاثمن أصل النخل، وبعد حصة السلطان)

(1) الروضة البهية: في زكاة الغلات ج 2 ص 34 - 35.
(2) مفاتيح الشرائع: في نصاب الغلات ووقت وجوبها ج 1 ص 201.
(3) كذخيرة المعاد: في زكاة الغلات ص 443 س 26.
(4) مصابيح الظلام: في الزكاة ص 63 السطر الأول (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(5) تقدم في ص 143 - 158.
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست