____________________
[حكم زكاة المال المفقود سنين إن عاد] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة واحدة استحبابا) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا كما في " المدارك (1) ". وفي " المنتهى (2) " إذا عاد المغصوب أو الضال إلى ربه استحب له أن يزكيه لسنة واحدة ذهب إليه علماؤنا. وفي " التذكرة (3) " أنه مستحب عندنا.
ولم يذكر الاستحباب في " النهاية (4) " وظاهرها الوجوب وقد حكي (5) عن بعض
ولم يذكر الاستحباب في " النهاية (4) " وظاهرها الوجوب وقد حكي (5) عن بعض