____________________
الثنيا * في الصدقة، لأن محل زكاة الفطرة ذمة المولى ومحل زكاة التجارة قيمة الرقيق، والإجماع إنما انعقد على عدم تعدد زكاة المالية.
وأما حكم ما إذا اشترى معلوفة للتجارة فأسأمها فقد تقدم (1) فيه الكلام مستوفى في الفرع الأول من هذه الفروع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (في كون نتاج مال التجارة منها نظر) اختلفوا في نتاج مال التجارة ففي " التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " أنه منها كالنماء، لأن الولد بعض الام وحكمه حكمها، وفي " التذكرة (8) وكشف الالتباس (9) " أنه المشهور، فلو اشترى جواري للتجارة فولدت كانت الأولاد تابعة إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة، فإن نقصت جعل الولد جابرا، لأن سبب النقصان انفصاله، ولا يبنى النصاب هنا على نصاب الامهات بل يقوم النصاب بأحد النقدين، فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلقت الزكاة به، ولا يضم إلى الامهات في
وأما حكم ما إذا اشترى معلوفة للتجارة فأسأمها فقد تقدم (1) فيه الكلام مستوفى في الفرع الأول من هذه الفروع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (في كون نتاج مال التجارة منها نظر) اختلفوا في نتاج مال التجارة ففي " التذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والدروس (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) " أنه منها كالنماء، لأن الولد بعض الام وحكمه حكمها، وفي " التذكرة (8) وكشف الالتباس (9) " أنه المشهور، فلو اشترى جواري للتجارة فولدت كانت الأولاد تابعة إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة، فإن نقصت جعل الولد جابرا، لأن سبب النقصان انفصاله، ولا يبنى النصاب هنا على نصاب الامهات بل يقوم النصاب بأحد النقدين، فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلقت الزكاة به، ولا يضم إلى الامهات في