____________________
وغيرها (1). وفي " التذكرة (2) وكشف الالتباس (3) " أنه ينبغي اشتراط القبض والتمكن منه، وإن قلنا إن القبول كاشف فكذلك لقصور الملك قبله. وفي " كشف الالتباس " أن المشهور الاكتفاء بالموت والقبول دون القبض، أما التمكن فهو شرط، لأن الملك لا يكفي من دون التمكن من التصرف. قلت: وبذلك صرح في " نهاية الإحكام (4) والميسية والمسالك (5) " وغيرها (6). ولعل من لم يذكره اكتفى بظهوره. وفي " التذكرة (7) " أن الوارث لا يملك إلا بموت الموروث لا بصيرورة حياته غير مستقرة ويجري في الحول من حين القبض أو تمكنه منه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض) وعلى القول بأنه لا يملك إلا بالتصرف لا يجري في الحول إلا بعد التصرف إن لم يكن النزاع لفظيا كما نبه عليه جماعة (8) في محله.
[في وقت جريان الحول في الغنيمة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة) المشهور كما في " المسالك (9) " أن الغنيمة لا تملك بالحيازة وإنما
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض) وعلى القول بأنه لا يملك إلا بالتصرف لا يجري في الحول إلا بعد التصرف إن لم يكن النزاع لفظيا كما نبه عليه جماعة (8) في محله.
[في وقت جريان الحول في الغنيمة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة) المشهور كما في " المسالك (9) " أن الغنيمة لا تملك بالحيازة وإنما