أما الإبل فنصبها اثنا عشر: فخمسة في كل واحد هو خمس شاة. ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض، وهي ما دخلت في الثانية، فامها ماخض أي حامل،
____________________
فلا مع احتمال تحريمه لو كانت امه محرمة وإن جاء بصفة المحلل، وإن كان محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة وعدم الحل فتنتفي الزكاة، وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا، وفي حله لو جاء بصفة المحلل الوجهان. والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم، قلت: احتمال حله ووجوب الزكاة لو جاء بصفة الزكوي قوي لإطلاق الاسم الذي هو مدار الحكم، فتأمل.
[في نصاب الإبل] قوله قدس الله تعالى روحه: (الأول: في مقادير النصب والفرائض، أما الإبل فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض، وهي ما دخلت في الثانية، فامها ماخض أي حامل) قال في " المدارك (1) ": هذه النصب يعني الاثني عشر مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر. وقال في " الحدائق (2) ": هي اثنا عشر نصابا بإجماع علماء الإسلام على ما نقله جملة من الأعلام.
قلت: قال في " المعتبر " - بعد أن نقل الخبر الذي رواه هو عن أبي بصير
[في نصاب الإبل] قوله قدس الله تعالى روحه: (الأول: في مقادير النصب والفرائض، أما الإبل فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض، وهي ما دخلت في الثانية، فامها ماخض أي حامل) قال في " المدارك (1) ": هذه النصب يعني الاثني عشر مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر. وقال في " الحدائق (2) ": هي اثنا عشر نصابا بإجماع علماء الإسلام على ما نقله جملة من الأعلام.
قلت: قال في " المعتبر " - بعد أن نقل الخبر الذي رواه هو عن أبي بصير