____________________
الأداء ولم يفعل حتى هلكت فلا ضمان عليه عنده، بل ظاهر " كشف الحق (1) " الإجماع على خلافه.
والتقييد بالمسلم في عبارة الكتاب وجملة من العبارات ليخرج الكافر كما سيأتي حكمه.
وما ذكره من الضمان مع التمكن منه بعد الحول والإهمال فقد نص عليه في " المبسوط (2) " وغيره (3) ولم أجد فيه مخالفا، وكذلك ما ذكره من أنه لم يتمكن حتى تلفت أو تلف بعض النصاب لم يضمن. ويتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب.
وقضية كون إمكان الأداء ليس شرطا في الوجوب أنه لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء وجب الزكاة عليه، سواء قصد بذلك الفرار أم لا، وأنه لا تسقط الزكاة بموته، سواء تمكن من الأداء أم لا بعد حؤول الحول، ومن إمكان الأداء ما لو تمكن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع فإنه يضمن وإن لم يطالباه. ولو دفعها إلى الساعي فتلفت فلا ضمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى شأنه.
[في زكاة الكافر] قوله قدس الله تعالى روحه: (والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول
والتقييد بالمسلم في عبارة الكتاب وجملة من العبارات ليخرج الكافر كما سيأتي حكمه.
وما ذكره من الضمان مع التمكن منه بعد الحول والإهمال فقد نص عليه في " المبسوط (2) " وغيره (3) ولم أجد فيه مخالفا، وكذلك ما ذكره من أنه لم يتمكن حتى تلفت أو تلف بعض النصاب لم يضمن. ويتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب.
وقضية كون إمكان الأداء ليس شرطا في الوجوب أنه لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء وجب الزكاة عليه، سواء قصد بذلك الفرار أم لا، وأنه لا تسقط الزكاة بموته، سواء تمكن من الأداء أم لا بعد حؤول الحول، ومن إمكان الأداء ما لو تمكن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع فإنه يضمن وإن لم يطالباه. ولو دفعها إلى الساعي فتلفت فلا ضمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى شأنه.
[في زكاة الكافر] قوله قدس الله تعالى روحه: (والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول