____________________
المتنافيين. وربما يستفاد من " المنتهى (1) " عدم الخلاف. واستجود الشهيد الثاني (2) المنع بناءا على التعليل الثاني، وقد يلوح ذلك من " المبسوط (3) والسرائر (4) ". وقال جماعة (5): إنه أحوط لتأيده بظاهر إطلاق النص. وقد يقال (6): إن المتبادر منه أن المنع * مراعاة المالك وعدم الإضرار به ولعله هو الظاهر من السوق، فتأمل.
هذا إذا لم يكن النصاب كله رباب وإلا فلا يكلف غيرها إجماعا على الظاهر كما في " الرياض (7) " وفيه: أنه في " التذكرة (8) " استقرب إلزامه بالقيمة في الفرض المذكور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب) كما صرح بذلك في " المبسوط (9) والسرائر (10) والشرائع (11)
هذا إذا لم يكن النصاب كله رباب وإلا فلا يكلف غيرها إجماعا على الظاهر كما في " الرياض (7) " وفيه: أنه في " التذكرة (8) " استقرب إلزامه بالقيمة في الفرض المذكور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب) كما صرح بذلك في " المبسوط (9) والسرائر (10) والشرائع (11)