مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٦
ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب،
____________________
المتنافيين. وربما يستفاد من " المنتهى (1) " عدم الخلاف. واستجود الشهيد الثاني (2) المنع بناءا على التعليل الثاني، وقد يلوح ذلك من " المبسوط (3) والسرائر (4) ". وقال جماعة (5): إنه أحوط لتأيده بظاهر إطلاق النص. وقد يقال (6): إن المتبادر منه أن المنع * مراعاة المالك وعدم الإضرار به ولعله هو الظاهر من السوق، فتأمل.
هذا إذا لم يكن النصاب كله رباب وإلا فلا يكلف غيرها إجماعا على الظاهر كما في " الرياض (7) " وفيه: أنه في " التذكرة (8) " استقرب إلزامه بالقيمة في الفرض المذكور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب) كما صرح بذلك في " المبسوط (9) والسرائر (10) والشرائع (11)

* - كذا في نسخة الأصل ولعل الصواب المانع (مصححه).
(1) منتهى المطلب: الزكاة ج 1 ص 485 س 24.
(2) مسالك الأفهام: الزكاة ج 1 ص 382.
(3) المبسوط: الزكاة ج 1 ص 199.
(4) السرائر: الزكاة ج 1 ص 437.
(5) منهم السيد في المدارك: الزكاة ج 5 ص 105، والطباطبائي في رياض المسائل: الزكاة ج 5 ص 75.
(6) كما في مصابيح الظلام: الزكاة ص 56 س 34 (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(7) رياض المسائل: الزكاة ج 5 ص 75.
(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 5 ص 117.
(9) المبسوط: الزكاة ج 1 ص 199.
(10) السرائر: الزكاة ج 1 ص 437.
(11) شرائع الإسلام: الزكاة ج 1 ص 149.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 262 ... » »»
الفهرست