____________________
" التذكرة (1) " البناء إن كان الثمن من مال تجارة. وهو خيرة " البيان (2) " وقيل (3) عليه:
بأن ما دل على اعتبار بقاء السلعة طول الحول يدفع هذا التفصيل.
وفي " المصابيح " للاستاذ قدس الله تعالى لطيفه أن الأقوى ما ذكره في التذكرة، لما يظهر من بعض الأخبار من مطلوبية الزكاة في كل مال تجارة يعمل به كصحيحة محمد بن مسلم (4) أنه قال: " كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال الحول " وقوية سماعة (5) قال: " سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه فيه زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه، فإن قالوا:
إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه " وغيرهما من الأخبار فإن المقام مقام استحباب.
قال: وأما ما قاله في الذخيرة في رد مختار التذكرة من أنه مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب في الأثناء قد عرفت حاله، وأشار - يعني صاحب الذخيرة - إلى ما ذكره سابقا من أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن مورد النصوص المتضمنة لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة الباقية طول الحول كما يدل عليه حسنة ابن مسلم (6) ورواية أبي الربيع (7) وغيرهما (8)، فيكون التعدي إلى غيرها من غير دليل واضح مندفعا بالأصل، انتهى، فغير خفي عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة على حالها طول الحول من الأخبار المذكورة
بأن ما دل على اعتبار بقاء السلعة طول الحول يدفع هذا التفصيل.
وفي " المصابيح " للاستاذ قدس الله تعالى لطيفه أن الأقوى ما ذكره في التذكرة، لما يظهر من بعض الأخبار من مطلوبية الزكاة في كل مال تجارة يعمل به كصحيحة محمد بن مسلم (4) أنه قال: " كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال الحول " وقوية سماعة (5) قال: " سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه فيه زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه، فإن قالوا:
إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم قالوا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه " وغيرهما من الأخبار فإن المقام مقام استحباب.
قال: وأما ما قاله في الذخيرة في رد مختار التذكرة من أنه مبني على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب في الأثناء قد عرفت حاله، وأشار - يعني صاحب الذخيرة - إلى ما ذكره سابقا من أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن مورد النصوص المتضمنة لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة الباقية طول الحول كما يدل عليه حسنة ابن مسلم (6) ورواية أبي الربيع (7) وغيرهما (8)، فيكون التعدي إلى غيرها من غير دليل واضح مندفعا بالأصل، انتهى، فغير خفي عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة على حالها طول الحول من الأخبار المذكورة