____________________
بهما. ويخالف الخارص المقومين لأنهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخارص فإنه حاكم يجزي فيه الواحد.
قوله قدس الله تعالى روحه: (لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة) يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء، فإذا باع كانت الصدقة عليه، وكذا لو وهبها، ولو شرطها على المشتري جاز. ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة، لأنه تصرف في مال الغير، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء لتعلق حقهم بالعين فهم شركاء، فيتخير المشتري لو لم يعلم بتبعيض الصفقة عليه كما ذكر ذلك في " التذكرة (1) "، وفي " البيان (2) " ليس له التصرف إلا بعد ضمان ما يتصرف فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي، انتهى.
وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤاله المستحقين للزكاة وما يتناثر من الثمرة ويتساقط ويأكل الطير والمارة كما في " التذكرة (3) " ونحوه ما في " التحرير (4)
قوله قدس الله تعالى روحه: (لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة) يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء، فإذا باع كانت الصدقة عليه، وكذا لو وهبها، ولو شرطها على المشتري جاز. ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة، لأنه تصرف في مال الغير، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء لتعلق حقهم بالعين فهم شركاء، فيتخير المشتري لو لم يعلم بتبعيض الصفقة عليه كما ذكر ذلك في " التذكرة (1) "، وفي " البيان (2) " ليس له التصرف إلا بعد ضمان ما يتصرف فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي، انتهى.
وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤاله المستحقين للزكاة وما يتناثر من الثمرة ويتساقط ويأكل الطير والمارة كما في " التذكرة (3) " ونحوه ما في " التحرير (4)