للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار،
____________________
واحدة منها وبين أن يدفع القيمة. وجوز في " البيان " الإخراج من النصاب مطلقا وإن كان دون بنات المخاض. ثم قال: وحينئذ ربما تساوي المخرج من الست والعشرين إلى الإحدى والستين، ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غيره (1).
وهذا الاحتمال أوفق بظواهر الأصحاب.
ولو حال على إحدى وستين وهي دون الجذع أو ست وأربعين وهي دون الحقق أو ست وثلاثين وهي دون بنات اللبون أو ست وعشرين وهي دون بنات المخاض فالكلام في ذلك كله كما لو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع، وقد سمعت ما في " البيان " وقد تقدم فيما مضى ما له تعلق بالمقام فليلحظ.
[في نصاب الذهب] قوله قدس الله تعالى روحه: (الفصل الثاني: في النقدين، للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار) رواية هذا القول أشهر كما في " الشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4) والبيان (5) " ومذهب الأكثر كما في " التنقيح (6) والمفاتيح (7) "
وهذا الاحتمال أوفق بظواهر الأصحاب.
ولو حال على إحدى وستين وهي دون الجذع أو ست وأربعين وهي دون الحقق أو ست وثلاثين وهي دون بنات اللبون أو ست وعشرين وهي دون بنات المخاض فالكلام في ذلك كله كما لو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع، وقد سمعت ما في " البيان " وقد تقدم فيما مضى ما له تعلق بالمقام فليلحظ.
[في نصاب الذهب] قوله قدس الله تعالى روحه: (الفصل الثاني: في النقدين، للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار) رواية هذا القول أشهر كما في " الشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4) والبيان (5) " ومذهب الأكثر كما في " التنقيح (6) والمفاتيح (7) "