____________________
هذا واحتمل في " نهاية الإحكام (1) " أنه يملك الاجرة شيئا فشيئا، قال:
فحينئذ لا يجري نصاب في الحول الأول إلا عن مائتين بعد تمامه لا غير إن تساوت اجرة السنتين أو كانت اجرة المثل في الأول أكثر.
[في زكاة صداق المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج). تنقيح البحث في المسألة أن يقال إذا أصدقها شيئا، فإن كان في الذمة كان حكمه حكم الدين على اختلاف الرأيين، وإن كان معينا فإن طلقها بعد الدخول فقد استقر لها وجرى في الحول من حين العقد قبل القبض مع التمكن وبعده، وإن طلقها قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قبل الحول أو بعده، فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف، وإن كان بعد الحول فلا يخلو من ثلاثة امور: إما أن تكون قد أخرجت الزكاة من العين أو من الغير أو لم تخرج زكاة.
فإن كان الأول فقد اختلف فيه كلمة علمائنا ففي " نهاية الإحكام 2 " أن
فحينئذ لا يجري نصاب في الحول الأول إلا عن مائتين بعد تمامه لا غير إن تساوت اجرة السنتين أو كانت اجرة المثل في الأول أكثر.
[في زكاة صداق المرأة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج). تنقيح البحث في المسألة أن يقال إذا أصدقها شيئا، فإن كان في الذمة كان حكمه حكم الدين على اختلاف الرأيين، وإن كان معينا فإن طلقها بعد الدخول فقد استقر لها وجرى في الحول من حين العقد قبل القبض مع التمكن وبعده، وإن طلقها قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قبل الحول أو بعده، فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف، وإن كان بعد الحول فلا يخلو من ثلاثة امور: إما أن تكون قد أخرجت الزكاة من العين أو من الغير أو لم تخرج زكاة.
فإن كان الأول فقد اختلف فيه كلمة علمائنا ففي " نهاية الإحكام 2 " أن