____________________
وقد تشعر عبارة " الوسيلة (1) " بالوجوب في الرهن مطلقا.
وفي " الدروس (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) والمسالك (5) " أنه لا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك، يريدون أنه لا يجب على المالك زكاته وإن تمكن المستعير من فكه. وفي " المدارك (6) " لا بأس به.
[في عدم وجوب الزكاة في الوقف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الوقف لعدم الاختصاص) لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الوقف كما في " الكفاية (7) والحدائق (8) " وإن كان
وفي " الدروس (2) والموجز الحاوي (3) وكشف الالتباس (4) والمسالك (5) " أنه لا يكفي في الرهن المستعار تمكن المستعير من الفك، يريدون أنه لا يجب على المالك زكاته وإن تمكن المستعير من فكه. وفي " المدارك (6) " لا بأس به.
[في عدم وجوب الزكاة في الوقف] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا الوقف لعدم الاختصاص) لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في الوقف كما في " الكفاية (7) والحدائق (8) " وإن كان