____________________
وظاهر هم حيث اعتبروا القبول والقبض أنه لا يكفي القبول الفعلي، وأما على مذهب من يقول بكفاية الفعلي فإنه يكون القبض بدون قبول لفظي كافيا، لأنه قبول عنده.
وفي " المنتهى (1) " فإن رجع الواهب في موضع له الرجوع فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا وإن كان بعد الحول وجبت الزكاة ولا يضمنها المتهب، لأن استحقاق الفقراء جرى مجرى الإتلاف. ونحوه ما في " المدارك (2) ". وفي " التذكرة (3) وكشف الالتباس (4) " فإن رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا الواهب وإن رجع بعد الحول، وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق الفقراء، لتعلقه بالعين، ولا يضمنه المتهب كما لو تلف قبل رجوعه، انتهى.
وأما ما لا يعتبر فيه حؤول الحول كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب.
[حكم زكاة المال الموصى به] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول) سواء قلنا إن القبول ناقل أو كاشف عن دخوله في ملكه من حين الموت، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلانتفاء تمامية الملك، لانتفاء العلم به وانتفاء كونه بيده على جهة الملك أو بيد وكيله كما في " فوائد الشرائع (5) ".
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.
وفي " المنتهى (1) " فإن رجع الواهب في موضع له الرجوع فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا وإن كان بعد الحول وجبت الزكاة ولا يضمنها المتهب، لأن استحقاق الفقراء جرى مجرى الإتلاف. ونحوه ما في " المدارك (2) ". وفي " التذكرة (3) وكشف الالتباس (4) " فإن رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا الواهب وإن رجع بعد الحول، وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق الفقراء، لتعلقه بالعين، ولا يضمنه المتهب كما لو تلف قبل رجوعه، انتهى.
وأما ما لا يعتبر فيه حؤول الحول كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب.
[حكم زكاة المال الموصى به] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول) سواء قلنا إن القبول ناقل أو كاشف عن دخوله في ملكه من حين الموت، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلانتفاء تمامية الملك، لانتفاء العلم به وانتفاء كونه بيده على جهة الملك أو بيد وكيله كما في " فوائد الشرائع (5) ".
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.