____________________
وفي " البيان (1) " لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين، ويحتمل المنع، لأنها تحصل تدريجا، ولو أجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ. وفي " المدارك (2) " أن جواز احتساب مال الإجارة جيد وكونه معرضا للفسخ لا يصلح مانعا، أما جواز احتساب المنفعة فمشكل بل يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين.
قلت: قد سمعت ما حكيناه عن الأصحاب من التصريح والتلويح وأن ظاهر " الخلاف " الإجماع على العبارة التي نقلناها عنه.
ولا ريب أن الإخراج من العين أفضل كما صرح به جم غفير (3)، ويتأكد في النعم خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.
[لو فقد بنت المخاض أو بنت اللبون] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة
قلت: قد سمعت ما حكيناه عن الأصحاب من التصريح والتلويح وأن ظاهر " الخلاف " الإجماع على العبارة التي نقلناها عنه.
ولا ريب أن الإخراج من العين أفضل كما صرح به جم غفير (3)، ويتأكد في النعم خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.
[لو فقد بنت المخاض أو بنت اللبون] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة