مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٨٠
المقصد الثاني: في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة،
____________________
صفوان عن إسحاق بن عمار (1) وقوية معاوية بن عمار (2)، والأخبار الدالة على السقوط فيها صحاح، بل هي صحاح مثل زرارة ومحمد، وقد رواها الكليني (3) والصدوق (4) من دون توجيه، فليتأمل في المقام جيدا.
هذا ولو صاغ النقدين حليا محللا فلا زكاة إجماعا، وكذا إذا كان محرما عند علمائنا كما في " التذكرة (5) " في المسألتين، هذا إذا لم يقصد الفرار، والظاهر منهم الإطباق على ذلك إذا لم يقصده. وفي " المصابيح (6) " وغيره (7) نفي الخلاف في ذلك.
والإجماع منقول (8) في عدة مواضع على وجوب الزكاة فيما إذا عاوض أو صاغ بعد الحول بل هو معلوم مما لا ريب فيه.
[في وجوب الزكاة في تسعة أجناس] قوله قدس الله تعالى روحه: (المقصد الثاني: في المحل، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس... إلى آخره) وجوبها في هذه التسعة

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 102.
(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 6 ج 6 ص 110.
(3) الكافي: الزكاة ذيل ح 4 ج 3 ص 525.
(4) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ح 1625 ج 2 ص 32.
(5) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 5 ص 129 و 132.
(6) مصابيح الظلام: الزكاة ص 23 س 12 (مخطوط في مكتبة مؤسسة الوحيد البهبهاني).
(7) كرياض المسائل: الزكاة ج 5 ص 93.
(8) كما في المنتهى: ج 1 ص 495 س 29، والرياض: ج 5 ص 96.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست