الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله،
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (فعن كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار) إجماعا كما في " الخلاف (1) والغنية (2) والمنتهى (3) " وظاهر " التذكرة (4) " لأنه نسبه فيها إلى علمائنا، ونفى عنه الخلاف بعض (5) المتأخرين.
والعتيق الذي أبواه عربيان كريمان، والبرذون بكسر الباء خلافه، وقد جمع الجميع قول الشاعر:
هجين وبرذون عتيق ومقرف * وكلهم دون العتيق بدينار [في استحباب الزكاة في حاصل العقار] قوله قدس الله تعالى روحه: (العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله) العقار لغة الأرض، والمراد به هنا ما يعم البساتين والخانات والحمامات على ما صرح به الأصحاب كما في " المدارك (6) " والأمر كما قال، والحكم مقطوع به في كلامهم، ولم نقف له على دليل كما في " المدارك (7) والحدائق (8) " وزاد في الثاني عدم الوقوف على مخالف، وفي " المفاتيح (9) " نسبته
والعتيق الذي أبواه عربيان كريمان، والبرذون بكسر الباء خلافه، وقد جمع الجميع قول الشاعر:
هجين وبرذون عتيق ومقرف * وكلهم دون العتيق بدينار [في استحباب الزكاة في حاصل العقار] قوله قدس الله تعالى روحه: (العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله) العقار لغة الأرض، والمراد به هنا ما يعم البساتين والخانات والحمامات على ما صرح به الأصحاب كما في " المدارك (6) " والأمر كما قال، والحكم مقطوع به في كلامهم، ولم نقف له على دليل كما في " المدارك (7) والحدائق (8) " وزاد في الثاني عدم الوقوف على مخالف، وفي " المفاتيح (9) " نسبته