____________________
وغيره (1). وفي " التذكرة (2) " الإجماع على ذلك، والمخالف مالك. ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر وإلا ضمن القدر، وكذا لو أتلفها الأجنبي كما نص على ذلك في " التحرير (3) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه) كما في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والبيان (9) والموجز الحاوي (10) " وشرحه (11).
وقال في " التذكرة ": لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلف ما يتضرر به ويهلك أصل ماله ولأن في حفظ الاصول حظا للفقراء لتكرر حقهم، ولا يضمن المالك خرصها بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه) كما في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والبيان (9) والموجز الحاوي (10) " وشرحه (11).
وقال في " التذكرة ": لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلف ما يتضرر به ويهلك أصل ماله ولأن في حفظ الاصول حظا للفقراء لتكرر حقهم، ولا يضمن المالك خرصها بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن