مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٣٥٨
ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه،
____________________
وغيره (1). وفي " التذكرة (2) " الإجماع على ذلك، والمخالف مالك. ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر وإلا ضمن القدر، وكذا لو أتلفها الأجنبي كما نص على ذلك في " التحرير (3) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه) كما في " المبسوط (4) والمعتبر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والبيان (9) والموجز الحاوي (10) " وشرحه (11).
وقال في " التذكرة ": لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلف ما يتضرر به ويهلك أصل ماله ولأن في حفظ الاصول حظا للفقراء لتكرر حقهم، ولا يضمن المالك خرصها بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن

(1) كما في كشف الالتباس: في زكاة الغلات ص 206 س 24 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(2) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 5 ص 164.
(3) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج 1 ص 379.
(4) المبسوط: في زكاة الغلات ج 1 ص 216.
(5) المعتبر: في زكاة الغلات ج 2 ص 537.
(6) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج 1 ص 379.
(7) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 5 ص 169.
(8) الدروس الشرعية: في زكاة الغلات ج 1 ص 237.
(9) البيان: في زكاة الغلات ص 182.
(10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة الغلات ص 126.
(11) كشف الالتباس: في زكاة الغلات ص 207 س 11 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست