____________________
هذا ولو كان الوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه كما لا زكاة في بيت المال بلا خلاف ولا إشكال كما في " الحدائق (1) ".
[في زكاة المال المنذور] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا منذور التصدق به) إذا نذر الصدقة بين النصاب فإما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه، وفي الأول يجب إخراج الزكاة والتصدق بالباقي قولا واحدا، وفي الثاني ينقطع الحول كما هو خيرة " المبسوط (2) والخلاف (3) والشرائع (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والبيان (9) والموجز الحاوي (10) والميسية والمسالك (11) والروضة (12) " وغيرها (13) كما ستسمع.
[في زكاة المال المنذور] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا منذور التصدق به) إذا نذر الصدقة بين النصاب فإما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه، وفي الأول يجب إخراج الزكاة والتصدق بالباقي قولا واحدا، وفي الثاني ينقطع الحول كما هو خيرة " المبسوط (2) والخلاف (3) والشرائع (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والبيان (9) والموجز الحاوي (10) والميسية والمسالك (11) والروضة (12) " وغيرها (13) كما ستسمع.