____________________
الواجبة حتى يقال: إن الواجب دينار فلا يجزي ما دونه، فليتأمل.
ومما ذكر يعلم حال الناعم والخشن، لأن الجميع من سنخ واحد. قال في " التذكرة (1) ": يكمل جيد النقرة برديها كالناعم والخشن، وكذا الذهب العالي والدون ثم يخرج من كل جنس بقدره. وكذا الدراهم والدنانير والصحاح والمكسرة يضم بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة، كما لو سحقت أجزاء صغار لا يظهر الضرب والنقش فيها ثم يخرج عن كل جنس بقدره.
ولو أخرج من المكسورة بقدر الواجب قيمة أجزأ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال، انتهى.
[في زكاة المغشوشة من النقدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص منه نصابا وإن كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها) اشتمل كلامه على مسائل، الاولى: أنه لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص منه نصابا، وقد صرح به في " المبسوط (2)
ومما ذكر يعلم حال الناعم والخشن، لأن الجميع من سنخ واحد. قال في " التذكرة (1) ": يكمل جيد النقرة برديها كالناعم والخشن، وكذا الذهب العالي والدون ثم يخرج من كل جنس بقدره. وكذا الدراهم والدنانير والصحاح والمكسرة يضم بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة، كما لو سحقت أجزاء صغار لا يظهر الضرب والنقش فيها ثم يخرج عن كل جنس بقدره.
ولو أخرج من المكسورة بقدر الواجب قيمة أجزأ، وكذا من الصحيحة وإن قصر الوزن على إشكال، انتهى.
[في زكاة المغشوشة من النقدين] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص منه نصابا وإن كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها) اشتمل كلامه على مسائل، الاولى: أنه لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص منه نصابا، وقد صرح به في " المبسوط (2)