____________________
أربعة: أولها ثلاثون، والثاني أربعون، والثالث ستون، والرابع في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة. وقال المحقق الثاني: المتجه عدها ثلاثة شخصيان وأمر كلي وهو كل ثلاثين وكل أربعين (1). وفي " المدارك (2) " أن الثلاثين لا تنحصر في الأول ولا الأربعين في الثاني، بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وكل أربعين، فالنصاب في الحقيقة واحد كلي وهو أحد العددين، انتهى.
قلت: قد يقال (3): إن الرواية التي هي المستند في المقام قد تعطي مخالفة ما ذكروه جميعا، لأن فيها: " إذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة " ولا يخفى أنه بناءا على ما ذكروه كان الأولى أن يذكر بعد التسعين نصابين: أحدهما المائة وفيها مسنة وتبيعان أو تبيعتان، والثاني المائة وعشرة وفيها مسنتان وتبيع أو تبيعة، فليتأمل جيدا.
[في نصاب الغنم] قوله قدس الله تعالى روحه: (وأما الغنم فنصبها خمسة:
أربعون وفيه شاة. ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان. ثم مائتان وواحدة ففيها (ففيه - خ ل) ثلاث) الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإسلام كما في " التذكرة (4) " وقد تقدم (5) نحو ذلك، وأجمع كل
قلت: قد يقال (3): إن الرواية التي هي المستند في المقام قد تعطي مخالفة ما ذكروه جميعا، لأن فيها: " إذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة " ولا يخفى أنه بناءا على ما ذكروه كان الأولى أن يذكر بعد التسعين نصابين: أحدهما المائة وفيها مسنة وتبيعان أو تبيعتان، والثاني المائة وعشرة وفيها مسنتان وتبيع أو تبيعة، فليتأمل جيدا.
[في نصاب الغنم] قوله قدس الله تعالى روحه: (وأما الغنم فنصبها خمسة:
أربعون وفيه شاة. ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان. ثم مائتان وواحدة ففيها (ففيه - خ ل) ثلاث) الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإسلام كما في " التذكرة (4) " وقد تقدم (5) نحو ذلك، وأجمع كل