فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شيء فيه، فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، وكذا باقي النصب مع الأشناق، ولا يضم مال شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
____________________
وقال في " غاية المراد " أيضا: وقيل في الفائدة: إنه إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحدة سقط منه جزء من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء بناءا على أخذ ما وجب في السابق ويقسط الزائد على الزائد، ولو تلف من أربعمائة تسع وتسعون لم يسقط من الفريضة شيء لوجود النصاب تاما. ورد بأن الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية وزيادة بل مجموعها إما نصاب واحد أو أربعة نصب كل نصاب مائة (1)، انتهى فتأمل جيدا.
ومما قيل (2) في الفائدة أيضا بأن الأربعمائة أو الثلاثمائة ليستا نصا بخصوصها بل النصاب أمر كلي هما من أفراده بخلاف القول الآخر، وأيضا النصب أربعة على قول وخمسة على آخر.
[في عدم جواز الجمع بين متفرق الملك والتفريق بين مجتمع الملك] قوله قدس الله تعالى روحه: (المطلب الثاني: في الأشناق... ولا يضم مال شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا) هذان الحكمان اشير إليهما في
ومما قيل (2) في الفائدة أيضا بأن الأربعمائة أو الثلاثمائة ليستا نصا بخصوصها بل النصاب أمر كلي هما من أفراده بخلاف القول الآخر، وأيضا النصب أربعة على قول وخمسة على آخر.
[في عدم جواز الجمع بين متفرق الملك والتفريق بين مجتمع الملك] قوله قدس الله تعالى روحه: (المطلب الثاني: في الأشناق... ولا يضم مال شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا) هذان الحكمان اشير إليهما في