____________________
الثمن مقابل الفريضة. وفي " التذكرة (1) " إذا أقبض المشتري الثمن عن السلم أو غير المقبوض وحال عليه الحول فالزكاة على البائع، فإذا انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن والزكاة على البائع، فتأمل في كلامه وكلام " الموجز ". وفي " البيان (2) " أنه لو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد سواء كان أصليا كخيار الحيوان أو لا، انتهى.
وفيه: أن التمثيل بخيار الحيوان لا أرى له وجها، إذ لم يقل أحد بكونه للبائع فقط، وكونه لهما ليس مذهبا له وإنما هو مذهب علم الهدى (3)، فالأولى التمثيل بخيار المجلس فليتأمل. وعلى مذهب الشيخ (4) من أنه لا ينتقل إلا بعد انقضاء الخيار تسقط الزكاة عن البائع والمشتري فيما إذا اختص الخيار بالمشتري فإنه قال: إن المبيع حينئذ ينتقل من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري. وقضية ذلك سقوطه عنهما، لكنه قال في المقام في " المبسوط (5) ": إن كان الشرط للبائع أو لهما فإنه يلزمه زكاته، لأن ملكه لم يزل وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول، ومثله قال في " الخلاف (6) ".
قوله قدس الله سره: (وكذا لو شرط خيارا زائدا على الثلاثة) أنت خبير بأنه متى كان للبائع خيار كان المشتري ممنوعا من التصرفات المنافية
وفيه: أن التمثيل بخيار الحيوان لا أرى له وجها، إذ لم يقل أحد بكونه للبائع فقط، وكونه لهما ليس مذهبا له وإنما هو مذهب علم الهدى (3)، فالأولى التمثيل بخيار المجلس فليتأمل. وعلى مذهب الشيخ (4) من أنه لا ينتقل إلا بعد انقضاء الخيار تسقط الزكاة عن البائع والمشتري فيما إذا اختص الخيار بالمشتري فإنه قال: إن المبيع حينئذ ينتقل من ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري. وقضية ذلك سقوطه عنهما، لكنه قال في المقام في " المبسوط (5) ": إن كان الشرط للبائع أو لهما فإنه يلزمه زكاته، لأن ملكه لم يزل وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول، ومثله قال في " الخلاف (6) ".
قوله قدس الله سره: (وكذا لو شرط خيارا زائدا على الثلاثة) أنت خبير بأنه متى كان للبائع خيار كان المشتري ممنوعا من التصرفات المنافية