____________________
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون النصاب كله ذكورا أو إناثا أو ملفقا منهما إبلا أو غنما، وعدم الفرق في الذكر حيثما يدفع في نصاب الغنم الإناث بين كونه بقيمة واحدة منها أم لا كما صرح بذلك بعض (1) اولئك.
وخولف ذلك في " الخلاف وجامع المقاصد والمختلف " فاختير في الأولين تعيين الانثى في الإناث من الغنم، قال في " الخلاف (2) ": من كان عنده أربعون شاة انثى اخذ منه انثى وفي الذكور يتخير، وقال في " جامع المقاصد (3) ": إنما يتخير في الذكران أو في شاة الإبل لا مطلقا، وفصل في " المختلف (4) " في الغنم فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ومنع في غيره، ولعل وجهه تعلق الزكاة بالعين فلابد من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة. وفيه: أن ليس المتعلق بالعين إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها وإلا لما تصور تعلقها بالإبل بل ولا الغنم حيث يجوز دفع الجذع عنها وليست الفريضة بحسب الإطلاق إلا الشاة.
وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على تحقيق مقامين يقتنص منهما الحكم فيها:
الأول: أنه إذا وجب سن واحد أو متعدد فهل يكون إعطاء الأقل من المسمى كافيا وإن بلغ الغاية في رخص القيمة والرداءة وكان النصاب في غاية الجودة وعلو القيمة؟ أم لابد وأن يكون على وفق النصاب مناسبا مساويا له؟ قولان: الأول خيرة المحقق (5) وجماعة (6)، والثاني خيرة " المبسوط (7)
وخولف ذلك في " الخلاف وجامع المقاصد والمختلف " فاختير في الأولين تعيين الانثى في الإناث من الغنم، قال في " الخلاف (2) ": من كان عنده أربعون شاة انثى اخذ منه انثى وفي الذكور يتخير، وقال في " جامع المقاصد (3) ": إنما يتخير في الذكران أو في شاة الإبل لا مطلقا، وفصل في " المختلف (4) " في الغنم فجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ومنع في غيره، ولعل وجهه تعلق الزكاة بالعين فلابد من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة. وفيه: أن ليس المتعلق بالعين إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها وإلا لما تصور تعلقها بالإبل بل ولا الغنم حيث يجوز دفع الجذع عنها وليست الفريضة بحسب الإطلاق إلا الشاة.
وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على تحقيق مقامين يقتنص منهما الحكم فيها:
الأول: أنه إذا وجب سن واحد أو متعدد فهل يكون إعطاء الأقل من المسمى كافيا وإن بلغ الغاية في رخص القيمة والرداءة وكان النصاب في غاية الجودة وعلو القيمة؟ أم لابد وأن يكون على وفق النصاب مناسبا مساويا له؟ قولان: الأول خيرة المحقق (5) وجماعة (6)، والثاني خيرة " المبسوط (7)