____________________
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا إلى أن تنقص عن النصاب فلا يجب شيء.
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين، قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة) لتعلق الزكاة عندنا بالعين فنقصت في الحول الثاني، ومن أوجب الزكاة في الذمة أوجب شاتين.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شيء) كما لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال، فعليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس شياة وللثالث أربع، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس عشرة فيجب شاتان، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين) سواء ادعى ما هو الظاهر أو خلافه، لأن الزكاة حق لله سبحانه وجبت على طريق المواساة والرفق، والآدمي إنما هو جهة لصرفها، فيقبل قوله وإن كان الظاهر مع الساعي كما إذا ادعى إبدال النصاب أو أنه باعه ثم اشتراه، أو ادعى أنه كان وديعة ستة أشهر ثم ملكه أو ادعى أنه دفع الزكاة إلى غير هذا الساعي، فإن الأصل والظاهر عدم ذلك كله، نعم قد يقال (1): إنه
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين، قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة) لتعلق الزكاة عندنا بالعين فنقصت في الحول الثاني، ومن أوجب الزكاة في الذمة أوجب شاتين.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شيء) كما لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال، فعليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس شياة وللثالث أربع، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس عشرة فيجب شاتان، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين) سواء ادعى ما هو الظاهر أو خلافه، لأن الزكاة حق لله سبحانه وجبت على طريق المواساة والرفق، والآدمي إنما هو جهة لصرفها، فيقبل قوله وإن كان الظاهر مع الساعي كما إذا ادعى إبدال النصاب أو أنه باعه ثم اشتراه، أو ادعى أنه كان وديعة ستة أشهر ثم ملكه أو ادعى أنه دفع الزكاة إلى غير هذا الساعي، فإن الأصل والظاهر عدم ذلك كله، نعم قد يقال (1): إنه