____________________
مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة " (1) أنه غير مخاطب بما مضى أعم من أن يكون قد مضت أحوال أو مضى حول إلا أياما قليلة، فإن " ما مضى " شامل للجميع. وأما قوله (عليه السلام) " ولا عليه لما يستقبل " فإن عطف على ما قبله فلابد من حمل الإدراك على معنى آخر وهو إدراك تعلق وقت الخطاب، وإن كان مستأنفا صار المعنى: أنه ليس عليه لما يستقبل من الزمان زكاة متى حال الحول عليه وهو مدرك حتى يحول الحول عليه وهو مدرك بالغ، فإذا حال عليه وهو كذلك وجبت عليه زكاة واحدة. وأما باقي الأخبار فإنه يستفاد ذلك من مفهومها كما في روايات الدين (2) والمال الغائب (3)، إذ يستفاد منها أنه لابد في وجوب الزكاة من كون المال في يده متصرفا فيه، ولا ريب أن غير البالغ غير متصرف بل محجور عليه فليتأمل، على أنه لو كان الشرط بقاء شيء من الحول ولو كان قليلا قبل تحقق البلوغ لكان الكل كذلك، لعدم القائل بالفصل. والظاهر من الأدلة أن أجزاء الحول على نسق واحد، ولو كان الكمال في السنة كافيا لوجبت عليه زكوات السنوات السابقة إلا أن يشترط شرطا زائدا أجنبيا عن الأدلة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (نعم لو اتجر له الولي استحب) إجماعا كما في " المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5) والمنتهى (6) " وظاهر " الغنية (7) ". وفي
قوله قدس الله تعالى روحه: (نعم لو اتجر له الولي استحب) إجماعا كما في " المعتبر (4) ونهاية الإحكام (5) والمنتهى (6) " وظاهر " الغنية (7) ". وفي