____________________
[أحكام الخرص] قوله قدس الله تعالى روحه: (يجوز للساعي الخرص) إجماعا كما في " الخلاف (1) والمعتبر (2) والمصابيح (3) " بل في " الخلاف (4) " أن الشافعي وعطا والزهري ومالك وأبو ثور ذكروا أنه إجماع.
ومحله النخل والكرم فقط كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) " وظاهر " المبسوط (8) " وغيره (9) وهو المنقول (10) عن أبي علي اقتصارا على مورد النص ولأن
ومحله النخل والكرم فقط كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتحرير (7) " وظاهر " المبسوط (8) " وغيره (9) وهو المنقول (10) عن أبي علي اقتصارا على مورد النص ولأن