____________________
الشرط الثالث، مضافا إلى ما استنهضناه في المقام من الاعتبارات والاشتهار المؤيدة لصحاح الأخبار. فليس بحمد ذي الجلال بعد اليوم في المسألة إشكال، وثمرات الخلاف كثيرة جدا.
[في اشتراط تملك الغلة بالزراعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت) قال في " المنتهى (1) ": لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة وهو قول العلماء كافة. وعن " المعتبر (2) " أنه قال:
إنها لا تجب الزكاة فيها إلا إذا نمت في الملك أي ملكت قبل وقت الوجوب بإجماع المسلمين. وقد عبر بعبارة الكتاب عن هذا الشرط في " الشرائع (3) والتذكرة (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) " وقد نبه عليه بنحو ذلك في مواضع من " المبسوط (7) ".
[في اشتراط تملك الغلة بالزراعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثالث: تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت) قال في " المنتهى (1) ": لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة وهو قول العلماء كافة. وعن " المعتبر (2) " أنه قال:
إنها لا تجب الزكاة فيها إلا إذا نمت في الملك أي ملكت قبل وقت الوجوب بإجماع المسلمين. وقد عبر بعبارة الكتاب عن هذا الشرط في " الشرائع (3) والتذكرة (4) والإرشاد (5) ونهاية الإحكام (6) " وقد نبه عليه بنحو ذلك في مواضع من " المبسوط (7) ".