____________________
وجبت وتخرج منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب) أي الذي لا يصير زبيبا وقد نص على ذلك في " المبسوط (1) والدروس (2) " وقال في الأول: وينبغي أن يحزر ما يجيء منه التمر والزبيب من نوعه لا من نوع آخر.
قوله قدس الله تعالى روحه: (يكفي الخارص الواحد) كما في " المبسوط (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10) " لكن في " المبسوط (11) " إن استظهر بآخر معه كان أحوط. وفي " المعتبر (12) " وما بعده الاثنان أفضل. وفي " التذكرة (13) " أنه يشترط فيه الأمانة والمعرفة إجماعا. وبهما قيده جماعة (14). ولا ريب في ذلك، لأن الخرص إنما يتم
قوله قدس الله تعالى روحه: (يكفي الخارص الواحد) كما في " المبسوط (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10) " لكن في " المبسوط (11) " إن استظهر بآخر معه كان أحوط. وفي " المعتبر (12) " وما بعده الاثنان أفضل. وفي " التذكرة (13) " أنه يشترط فيه الأمانة والمعرفة إجماعا. وبهما قيده جماعة (14). ولا ريب في ذلك، لأن الخرص إنما يتم