المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان:
(الأول) في الأصناف:
وهم ثمانية:
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تستحب في شيء غير ذلك) قال في " التذكرة (1) " لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء. وفي " المنتهى (2) " ادعاه على عدم استحباب الزكاة فيما لا يكون للغلة والنماء من المساكن والعقار، قال: ولا تستحب أيضا في الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدم.
[في أصناف المستحقين] قوله قدس الله تعالى روحه: (المقصد الرابع: في المستحق، وفيه فصلان، الأول: في الأصناف، وهم ثمانية) بالنص والإجماع كما في " المنتهى (3) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة (4) " والإجماع ظاهر " الغنية (5) " وبذلك صرح في " المقنعة (6) " وكتاب " الإشراف (7) وجمل العلم والعمل (8)
[في أصناف المستحقين] قوله قدس الله تعالى روحه: (المقصد الرابع: في المستحق، وفيه فصلان، الأول: في الأصناف، وهم ثمانية) بالنص والإجماع كما في " المنتهى (3) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة (4) " والإجماع ظاهر " الغنية (5) " وبذلك صرح في " المقنعة (6) " وكتاب " الإشراف (7) وجمل العلم والعمل (8)