____________________
[إمكان الأداء شرط في ضمان الزكاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (تنبيه: إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن) إمكان الأداء شرط في الضمان وإن لم يفرط لا في الوجوب، وعلى الأول إجماع " المنتهى (1) " فيما نقل عنه، وعلى الثاني إجماع " التذكرة " على ما نقل (2) و" المدارك (3) " وهو بخلاف إمكان التصرف فقد أمضى أنه شرط في الضمان والوجوب.
ولا فرق فيما نحن فيه بين أن يكون قد طولب بها أم لا، ولم يخالف في ذلك أحد إلا أبو حنيفة (4) فإنه قال: إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالبة ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، فإذا أمكنه
ولا فرق فيما نحن فيه بين أن يكون قد طولب بها أم لا، ولم يخالف في ذلك أحد إلا أبو حنيفة (4) فإنه قال: إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالبة ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، فإذا أمكنه