____________________
وفي " الموجز الحاوي (1) " ويقدم الحج على النكاح وإن نالته مشقة لا ضرر كثير، وأما الخمس فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلا فكالأرباح، فإن وقع الحج في أول الحول أو أثنائه قدم، وإن سبق الحول على خروج الوفد فالخمس.
[لو اجتمع الزكاة والدين في التركة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة) كما في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4) ". وفي " جامع المقاصد (5) " هذا إذا كانت في المال المعين وإلا فهي دين. وقال أيضا: وكذا إذا اجتمع الزكاة والحج فالزكاة مقدمة سواء كان وجوبهما معا أو وجوب أحدهما كان سابقا. وهذا أيضا على تقدير بقاء العين ومع ذهابها فهما متساويان. وفي " البيان (6) " نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة وصارت في الذمة وزعت التركة مع القصور. وفي " التذكرة (7) " نعم لو كان عوضها كفارة أو غيرها من الحقوق التي لا
[لو اجتمع الزكاة والدين في التركة] قوله قدس الله تعالى روحه: (وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة) كما في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4) ". وفي " جامع المقاصد (5) " هذا إذا كانت في المال المعين وإلا فهي دين. وقال أيضا: وكذا إذا اجتمع الزكاة والحج فالزكاة مقدمة سواء كان وجوبهما معا أو وجوب أحدهما كان سابقا. وهذا أيضا على تقدير بقاء العين ومع ذهابها فهما متساويان. وفي " البيان (6) " نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة وصارت في الذمة وزعت التركة مع القصور. وفي " التذكرة (7) " نعم لو كان عوضها كفارة أو غيرها من الحقوق التي لا