____________________
والبيان (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3) " وكذا " المعتبر (4) " حيث قال: لا يستقصي الخارص بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا، انتهى. والنظر في التخفيف إلى الخارص.
وقال في " المعتبر (5) " أيضا: لو زاد الخرص كان للمالك، ويستحب له بذل الزيادة. وبه قال ابن الجنيد. ولو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص. وفيه تردد، لأن الحصة في يده أمانة ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة. وفي " البيان (6) " لو زاد عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب له بذلها، ولو نقص فلا شيء عليه. وفي " الموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) " أنه تلزمه الحصة مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ فيستدرك الخطأ له وعليه لكنهما قيدا ذلك مع الضمان، والمراد بالضمان العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب.
[في وجوب الزكاة في العين لا في الذمة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الزكاة تجب في العين لا الذمة)
وقال في " المعتبر (5) " أيضا: لو زاد الخرص كان للمالك، ويستحب له بذل الزيادة. وبه قال ابن الجنيد. ولو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص. وفيه تردد، لأن الحصة في يده أمانة ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة. وفي " البيان (6) " لو زاد عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب له بذلها، ولو نقص فلا شيء عليه. وفي " الموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) " أنه تلزمه الحصة مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ فيستدرك الخطأ له وعليه لكنهما قيدا ذلك مع الضمان، والمراد بالضمان العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب.
[في وجوب الزكاة في العين لا في الذمة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الزكاة تجب في العين لا الذمة)