____________________
" النهاية (1) " والشهيد في " البيان (2) " والمحقق الثاني (3) على ما حكي. ويستفاد ذلك من قولهم: الدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فحيث علم الدرهم وعلم نسبته إلى المثقال علم المثقال فإن شئت فقل: المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم، أو قل: إن الدرهم سبعة أعشار المثقال أو أنه مثقال إلا ثلاثة أعشاره وأنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إلى غير ذلك. وقال المحقق الثاني (4):
والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف. وقال في " مجمع البرهان (5) ": هذه عمدة في كثير من الأحكام وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور، ونقله الأصحاب المعتمدون، ونقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعا وإن كانت الرواية - يعني رواية سليمان - تخالفه، وأنت خبير بأنها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها.
[فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نقص في أثناء الحول... إلى آخره)
والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف. وقال في " مجمع البرهان (5) ": هذه عمدة في كثير من الأحكام وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور، ونقله الأصحاب المعتمدون، ونقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعا وإن كانت الرواية - يعني رواية سليمان - تخالفه، وأنت خبير بأنها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها.
[فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نقص في أثناء الحول... إلى آخره)