____________________
وغيرها (1). وفي " التذكرة (2) " لكن الأولى إخراج نقد البلد. وفي " الخلاف (3) " نسبة الخلاف إلى أبي إسحاق وأبي حنيفة، فنقل عن الأول أنه قال: بغالب نقد البلد، وعن الثاني أنه قال: بالأحظ للفقراء.
وأما أن المخرج ربع عشر القيمة فقد طفحت به عباراتهم وكأنه لا خلاف فيه بين الخاصة والعامة. وفي " التذكرة (4) " المخرج هو ربع العشر إما من العين أو القيمة على الخلاف إجماعا.
[فروع في زكاة التجارة] قوله قدس الله تعالى روحه: (فروع، الأول: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الاخرى) لأنه لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد بلا خلاف كما في " الخلاف (5) " إجماعا كما في " التذكرة (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) " على ما نقل عنهما. وفي " المسالك (9) " ذكر جماعة
وأما أن المخرج ربع عشر القيمة فقد طفحت به عباراتهم وكأنه لا خلاف فيه بين الخاصة والعامة. وفي " التذكرة (4) " المخرج هو ربع العشر إما من العين أو القيمة على الخلاف إجماعا.
[فروع في زكاة التجارة] قوله قدس الله تعالى روحه: (فروع، الأول: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الاخرى) لأنه لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد بلا خلاف كما في " الخلاف (5) " إجماعا كما في " التذكرة (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) " على ما نقل عنهما. وفي " المسالك (9) " ذكر جماعة