والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب،
____________________
وكشف الالتباس (1) والمسالك (2) وجامع المقاصد (3) وتعليق النافع " من أن ذلك إنما هو في زكاة الإبل خاصة. قال في " الدروس ": أما شاة الغنم فلا إلا أن تكون أجود أو بالقيمة. وفي " المدارك (4) والرياض (5) " أنه أحوط. وفي " إيضاح النافع " أن هذا بناءا على أن الزكاة في العين، فإن كان على الاحتياط فلا بأس به وإلا فالواجب ما صدق عليه الاسم، والوجوب في العين لا ينافيه وإلا لم يجز من (غير نسخه) غنم البلد وإن ساوت. قلت: ليس لهم دليل واضح على ذلك فتأمل. وقال في " المبسوط ": في زكاة الإبل يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر، لأن المكية والعربية والنبطية مختلفة (6). وقال في " الخلاف (7) ": يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية أو مكية إلى آخره.
وأما قوله (ولا خيار للساعي... إلى آخره) فقد علم الحال مما تقدم آنفا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والعراب والبخاتي من الإبل
وأما قوله (ولا خيار للساعي... إلى آخره) فقد علم الحال مما تقدم آنفا.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والعراب والبخاتي من الإبل