____________________
الثاني مرة أو مرتين مثلا فإنه إذا أخرج ما يجب في المتيقن صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به، فلا تجب التصفية كما لو شك في الوجوب ابتداءا.
وفي " فوائد الشرائع (1) والمسالك (2) " أن الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شيء منها، وإن اختلف مع ضبطه في أنواع معينة سبك من كل نوع شيئا، وإن لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه. قلت: وميزان الماء جار في المقام بالتقريب المتقدم.
[المسألة الخامسة] وأما قوله " ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالص مثلها وعن المغشوشة منها " فقد عبر به في " التذكرة (3) " وبمثله في " الشرائع (4) " وبقية الأصحاب عبروا عن ذلك بأنه إن علم النصاب أخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها أي من الخالصة.
وعبارة الكتاب ذات وجهين حكي (5) سماعهما منه (قدس سره) الأول: أن نفرض نصابين خالصا ومغشوشا فيخرج من الخالص الخالص ومن المغشوش المغشوش. الثاني: أن نفرض نصابا واحدا من المغشوش والخالص، فتكون الواو للتخير أي تخير بين إخراج الخالص والمغشوش. قال المحقق الثاني (6): إن الأخير أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى، وقال أيضا في " فوائد الشرائع (7) " - في شرح
وفي " فوائد الشرائع (1) والمسالك (2) " أن الواجب من التصفية على تقدير وجوبها ما يتحقق معه معرفة الغش، فإن اتحد القدر في أفرادها كفى تصفية شيء منها، وإن اختلف مع ضبطه في أنواع معينة سبك من كل نوع شيئا، وإن لم ينضبط تعين سبك الجميع عند من أوجبه. قلت: وميزان الماء جار في المقام بالتقريب المتقدم.
[المسألة الخامسة] وأما قوله " ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالص مثلها وعن المغشوشة منها " فقد عبر به في " التذكرة (3) " وبمثله في " الشرائع (4) " وبقية الأصحاب عبروا عن ذلك بأنه إن علم النصاب أخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها أي من الخالصة.
وعبارة الكتاب ذات وجهين حكي (5) سماعهما منه (قدس سره) الأول: أن نفرض نصابين خالصا ومغشوشا فيخرج من الخالص الخالص ومن المغشوش المغشوش. الثاني: أن نفرض نصابا واحدا من المغشوش والخالص، فتكون الواو للتخير أي تخير بين إخراج الخالص والمغشوش. قال المحقق الثاني (6): إن الأخير أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى، وقال أيضا في " فوائد الشرائع (7) " - في شرح