مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٣٧
المطلب الثالث: في صفة الفريضة، الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن، وهو ما كمل له سبعة أشهر، ومن المعز الثني، وهو ما كمل له سنة، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء.
____________________
" التذكرة (1) " أنه لا يفرق وإن تباعدا، سواء كان بينهما مسافة التقصير أو لا، عند علمائنا أجمع، ثم إنه نقل الخلاف فيما إذا كان بينهما مسافة التقصير عن أحمد.
[في صفة الشاة المأخوذة للزكاة] قوله قدس الله تعالى روحه: (الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل له سبعة أشهر، ومن المعز الثني، وهو ما كمل له سنة) التنصيص على الجذع والثني وقع في " المبسوط (2) والخلاف (3) والوسيلة (4) والغنية (5) والإشارة (6) والشرائع (7) والنافع (8)

(١) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ٥ ص ١٠٠.
(٢) المبسوط: الزكاة ج ١ ص ٢٠٠.
(٣) الخلاف: الزكاة ج ٢ ص ٢٤ مسألة ٢٠.
(٤) الوسيلة: الزكاة ص ١٢٦.
(٥) غنية النزوع: الزكاة ص ١٢٣.
(٦) إشارة السبق: الزكاة ص ١١١.
(٧) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١ ص ١٤٧.
(٨) المختصر النافع: الزكاة ص 55.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست